أقر مجلس الشعب السوري في 25 من آذار الحالي، قانون ضريبة البيوع العقارية، ويعتمد القانون الجديد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما وقد نص القانون أيضاً على تشكيل لجان مركزية ورئيسة وفرعية مهمتها تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
وبحسب ما جاء في القانون، فقد تم تحديد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:
1% للعقارات السكنية.
2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.
1% بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
3% عن بيع العقارات غير السكنية.
1% للأسطح في العقارات السكنية.
كما وقد حدد القانون الجديد قيمة حق الرقبة بمعدل 40% وقيمة حق الانتفاع بمعدل 60% من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك، بينما تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل 10% وقيمة بدل حق الإيجار/الفروغ بمعدل 90% من القيمة الرائجة المعتمدة.
كما يتضمن القانون، تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة، أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.
ويحق للمكلّف وللدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوم تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، مع تسديده مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة.
وبحسب القانون، يُعاد مبلغ التأمين إلى المكلّف (المعترض على مبلغ الضريبة) إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه، بينما يصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وستخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم، فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
القانون الجديد يفتح بوابة جديدة للفساد والسرقة
اعتبر معظم السوريون القانون الجديد بأنه بوابة جديدة للفساد والسرقة، فهو سوف يمنح اللجان التي يجب أن يتم تشكيلها لتحديد قيمة العقار فرصة ذهبية للسرقة والرشوة، كما أن عدم وجود ضوابط ومعايير سوف يؤدي لظلم كبير، فمن الممكن تقدير قيمة المتر المربع بأكثر من قيمته الحقيقية بكثير، وبالإضافة لذلك فقد عبر السوريون عن استيائهم من فرض ضريبة 15% على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب وصاية، فهو يجبر الوالدين على دفع ضريبة مقابل هبة العقار لأولادهم (مع العلم بأن الهبة لا تعتبر بيع لأنهم لن يأخذوا ثمن العقار)، وكذلك الأمر بالنسبة للوصية.
ومن جهة ثانية، فقد انتقد الكثير من المحامين هذا القرار واصفينه بأنه يخالف الدستور، لأنه يمنع المحاكم من إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، الأمر الذي يُعتبر انتهاك خطير لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، فهو يتدخل بعملها ويهدم المبدأ الدستوري لفصل السلطات، لأن القاضي سيمتنع عن تحقيق العدالة وتثبيت الحقوق العقارية للمتخاصمين بموجب قانون ظالم بحسب ما تم وصفه، وقد عبر السوريون عن رفضهم التام للقانون الجديد، واصفينه بأنه يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن، كما يزيد أيضاً من أسعار العقارات بشكل كبير، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعاني منها المواطن السوري.
على ما يبدو، فإن الحكومة السورية التي أضاعت كامل احتياطي سوريا من النقد الأجنبي، لم يبقى أمامها إلا احتياطي السوريين ومدخراتهم، فحولت ما تبقى من أموال السوريين إلى رديف لخزينة الحكومة وممول لبقائها، من خلال قرارات غير مدروسة وغير منطقية (بالإضافة لكونها مخالفة للدستور) تضر البلاد وتدعم الفساد والسرقة والرشوة بإجماع السوريين.