المركزي السوري يعدل قرار البيوع العقارية

المركزي السوري يعدل قرار البيوع العقارية

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن تعديلات تتعلق بقرار البيوع العقارية. وحسب القرار الجديد فإن المصارف العاملة ملزمة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانونياً. للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.

تعديلات المركزي حول قرار البيوع العقارية:

كما وقد جاء في القرار الذي نشرته صفحة “مصرف سوريا المركزي” على موقع فيسبوك “تلتزم المصارف العاملة بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام (إس واي جي إس) بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف. أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه”. وذكر القرار أيضاً “يشترط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع. ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلاً جوهرياً عند التصحيح. ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ”. وبما يخص حالة وجود خطأ في كل البيانات ذكر القرار “في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة بطلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة”.

عمولات المصرف الصناعي المتعلقة بحسابات البيوع العقارية والسيارات:

وفي وقت سابق حدد المصرف الصناعي العمولات المستحقة على عمليات فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات وعمولات التحويل بين هذه الحسابات. حيث تم تحديد العمولة بمبلغ 3000 ل.س لفتح وإغلاق الحساب. وعمولة التحويل من حساب لحساب آخر في نفس فرع المصرف بمبلغ 1000 ل.س. وعمولة التحويل من حساب لحساب أخر ضمن فروع المصرف الصناعي بمبلغ 2000 ل.س. عمولة التحويل من حساب في المصرف الصناعي لحساب أخر في مصرف آخر ضمن نفس المحافظة بمبلغ 2000 ل.س. وعمولة التحويل من حساب في المصرف الصناعي لحساب أخر في مصرف آخر خارج المحافظة بمبلغ 5000 ل.س. كما وقد ألزم المصرف المركزي جميع المصارف بأن يكون الحد الأدنى المطلوب لفتح الحسابات المتعلقة بالبيوع العقارية والسيارات كغيرها من الحسابات المصرفية.

الدفع

USD